خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، الحديث .
[ 9419 ] 8 وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
[ 9420 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (1) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام .
ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (2) .
[ 9421 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة إلى أن قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث .
__________________
8 التهذيب 3 : 239 / 637 والاستبصار 1 : 419 / 1611 .
(1) في التهذيب عثمان بن يحيى .
9 التهذيب 3 : 20 / 75 ، والاستبصار 1 : 418 / 1608 .
(1) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 267 / 1222 .
10 التهذيب 3 : 245 / 664 ، والاستبصار 1 : 418 / 1607 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت .




