مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 521

( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .

[ 9415 ] 4 وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإِمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .

[ 9416 ] 5 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة .

[ 9417 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة (1) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .

[ 9418 ] 7 وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا __________________

4 الفقيه 1 : 267 / 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .

5 الخصال : 288 / 46 .

(1) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط .

6 التهذيب 3 : 238 / 634 ، والاستبصار 1 : 420 / 1614 ، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب .

(2) في المصدرين : خمسة .

7 التهذيب 3 : 239 / 636 ، والاستبصار 1 : 419 / 1610 ، أورد ذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الصفحة 298 من 521