أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
2 باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام
[ 9412 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 9413 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام وأربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 9414 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض .
(2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب صلاة العيدين ، والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر ، والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 2 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 419 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 21 / 76 ، والاستبصار 1 : 419 / 1609 .
2 الكافي 3 : 419 / 4 .
(1) التهذيب 3 : 240 / 640 ، والاستبصار 1 : 419 / 1612 .
3 الفقيه 1 : 331 / 1489 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب صلاة العيدين .




