30 باب أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
[ 9361 ] 1 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس .
وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .
[ 9362 ] 2 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن .
31 باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين
[ 9363 ] 1 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .
__________________
الباب 30 فيه حديثان
1 مستطرفات السرائر : 28 / 13 .
2 الذكرى : 215 .
الباب 31 فيه حديث واحد
1 مستطرفات السرائر : 95 / 11 .




