مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 521

الصلاة ؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس .

[ 9358 ] 4 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس .

29 باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ 9359 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسّر ) (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

[ 9360 ] 2 وبالإِسناد الآتي عن الأعمش (1) ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) في حديث شرائع الدين قال : ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدّك ، ولا يقال في التشهد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلّمت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد (2) .

__________________

4 قرب الإِسناد : 88 .

الباب 29 فيه حديثان

1 الخصال : 50 / 59 .

(1) في المصدر : ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة .

2 الخصال : 604 .

(1) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ذ ) .

(2) تقدّم في الباب 12 من أبواب التشهد .

الصفحة 281 من 521