ذلك ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
26 باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة
[ 9350 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟ ! قلت : عبث به حتى مسّه بيده ، قال : لا بأس .
[ 9351 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .
[ 9352 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
__________________
= والباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب الخلل .
الباب 26 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 333 / 1373 .
2 التهذيب 1 : 346 / 1014 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
3 الكافي 3 : 104 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض .




