[ 9345 ] 5 وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك .
[ 9346 ] 6 وحديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته .
[ 9347 ] 7 وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّم فليعد صلاته .
[ 9348 ] 8 وحديث إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .
[ 9349 ] 9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظنّ الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله (1) ، وتقدّم (2) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير __________________
5 تقدّم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
6 تقدّم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 تقدّم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
8 تقدّم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
9 قرب الاسناد : 91 .
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل .
(2) تقدّم في الباب 9 من هذه الأبواب ، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 1 =




