مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 521

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (5) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (6) .

[ 9332 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .

أقول : وتقدّم في النواقض (1) والتيمّم (2) والنجاسات (3) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة .

22 باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ 9333 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .

__________________

(5) الفقيه 1 : 241 / 1071 .

(6) التهذيب 2 : 330 / 1360 .

3 التهذيب 2 : 333 / 1375 .

(1) تقدّم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .

(2) تقدّم في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب التيمم .

(3) تقدّم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات .

الباب 22 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 2 : 329 / 1350 .

الصفحة 273 من 521