ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (5) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (6) .
[ 9332 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .
أقول : وتقدّم في النواقض (1) والتيمّم (2) والنجاسات (3) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة .
22 باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ 9333 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .
__________________
(5) الفقيه 1 : 241 / 1071 .
(6) التهذيب 2 : 330 / 1360 .
3 التهذيب 2 : 333 / 1375 .
(1) تقدّم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) تقدّم في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب التيمم .
(3) تقدّم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات .
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 329 / 1350 .




