عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها ، وإلّا فلا .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، مثله ، وأسقط قوله : فيقرأ (1) .
[ 9321 ] 5 وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صمصم (1) ، عن أبي هريرة ، أنّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة .
قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال : الحية والعقرب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
20 باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا
[ 9322 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا __________________
(1) الفقيه 1 : 241 / 1072 .
5 معاني الأخبار : 229 .
(1) في المصدر : ضمضم .
(2) تقدّم في الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 241 / 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء .




