مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 521

19 باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ 9317 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل .

[ 9318 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 9319 ] 3 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة (1) .

[ 9320 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________

الباب 19 فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 1 : 167 / 786 .

2 الكافي 3 : 367 / 1 .

(1) التهذيب 2 : 330 / 1358 .

3 التهذيب 2 : 330 / 1357 .

(1) الفقيه 1 : 241 / 1067 .

4 التهذيب 2 : 331 / 1364 .

الصفحة 268 من 521