19 باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة
[ 9317 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل .
[ 9318 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 9319 ] 3 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة (1) .
[ 9320 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________
الباب 19 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 167 / 786 .
2 الكافي 3 : 367 / 1 .
(1) التهذيب 2 : 330 / 1358 .
3 التهذيب 2 : 330 / 1357 .
(1) الفقيه 1 : 241 / 1067 .
4 التهذيب 2 : 331 / 1364 .




