وجوبه (1) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة ، ذكره الشهيد في الذكرى (2) وغيره (3) لما يأتي إن شاء الله (4) .
17 باب كراهة السلام على المصلّي ، وعدم تحريمه
[ 9309 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدّق بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلّي ، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره (1) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به .
[ 9310 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(2) الذكرىٰ : 218 .
(3) منهم العلامة في التذكره 1 : 130 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 .
(4) يأتي في الباب 38 من أبواب احكام العشرة .
الباب 17 فيه 3 أحاديث
1 الخصال : 484 / 57 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة .
(1) تقدّم في الأحاديث 2 و 5 و 7 من الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة .
2 قرب الاسناد : 45 .




