مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 521

وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل .

[ 9296 ] 2 محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعليك بالإِقبال على صلاتك إلى أن قال ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس .

[ 9297 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 9298 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر قال : قال أخي : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل .

[ 9299 ] 5 ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .

__________________

2 الكافي 3 : 299 / 1 ، تقدّم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .

3 الكافي 3 : 366 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود .

(1) التهذيب 2 : 84 / 309 .

4 قرب الإِسناد : 95 .

5 مسائل علي بن جعفر : 170 / 288 .

الصفحة 261 من 521