مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 521

[ 9290 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة (2) وفي القنوت (3) وفي السجود وغيرها (4) .

14 باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ، والامتخاط ، والتورّك في الصلاة

[ 9291 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .

ورواه الشيخ كما سبق (1) .

__________________

3 الكافي 3 : 302 / 5 .

(1) التهذيب 2 : 325 / 1330 .

(2) تقدّم في الباب 9 و 18 من أبواب القراءة .

(3) تقدّم في الأبواب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب القنوت .

(4) تقدّم في الباب 17 من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب 3 من أبواب التشهد .

الباب 14 فيه 4 أحاديث

قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير . ( هامش المخطوط ) .

راجع المعتبر : 198 .

1 الكافي 3 : 366 / 12 .

(1) سبق في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 259 من 521