ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 9261 ] 3 وبإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم ، قد أومأ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن (1) كان معه .
قال حنان : ولا أعلمه (2) إلا مسجد بني عبد الأشهل .
[ 9262 ] 4 وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال : نعم ، ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة .
[ 9263 ] 5 وبإسناده عن أبي حبيب ناجية ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي ، وأعلم أنّ الغلام __________________
(1) الكافي 3 : 365 / 7 .
(2) التهذيب 2 : 324 / 1328 .
3 الفقيه 1 : 242 / 1076 .
(1) المحجن : عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان ، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج . ( مجمع البحرين حجن 6 : 231 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله : ولا أعلمه . . . الخ يدل علىٰ شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنا بمعنىٰ الظن كما يظن . بل الاستثناء منقطع . ( منه . قده ) .
4 الفقيه 1 : 242 / 1077 .
5 الفقيه 1 : 243 / 1080 .




