ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، مثله ، إلّا أنّه قال : أحد العقدين (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) وفي النواقض (4) .
9 باب جواز إيماء المصلّي ، وتنحنحه ، وإشارته ، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب الحائط لا يقاظ النائم ، وحكم التلبية
[ 9259 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق .
[ 9260 ] 2 وبإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ؟ فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح (1) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها .
__________________
(2) معاني الأخبار : 164 .
(3) تقدّم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 1 ، وفي الحديث 19 من الباب 2 وما ينافيه في الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(4) تقدّم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 9 فيه 10 أحاديث
1 الفقيه 1 : 242 / 1074 .
2 الفقيه 1 : 242 / 1075 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل : ( ويسبح ) ليس في التهذيب .




