مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 521

أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل (1) لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، والزنين ، فقيل يا رسول الله وما الزنين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .

[ 9257 ] 7 محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وهو زناء ، أي حاقن .

[ 9258 ] 8 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين (1) ، يعني البول والغائط .

__________________

(1) في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .

(3) الخصال : 407 / 3 .

(4) المحاسن : 12 / 36 .

7 المجازات النبوية : 124 / 91 .

8 المحاسن : 82 / 14 .

(1) في نسخة : العصرين ، وفي اُخرىٰ : القيدين .

الصفحة 248 من 521