6 باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع ، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد الى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتناول شيء من الأرض
[ 9245 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة .
[ 9246 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمّداً ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : هذا يدلّ على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود (3) وفي أحاديث القيام (4) ، والله أعلم .
__________________
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 314 / 1280 .
2 قرب الإِسناد : 92 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 184 / 357 .
(2) تقدّم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(3) تقدّم في الباب 6 و 7 من أبواب السجود .
(4) تقدّم في الباب 10 و 12 من أبواب القيام .




