مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 521

يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي (1) .

5 باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ 9240 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكىٰ في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرّة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .

[ 9241 ] 2 قال : وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنّة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة .

[ 9242 ] 3 قال : وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا ، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضّت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

[ 9243 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن __________________

(1) تقدّم في الباب 11 من أبواب مكان المصلي .

الباب 5 وفيه 5 أحاديث

1 الفقيه 1 : 208 / 940 .

2 الفقيه 1 : 208 / 941 .

3 الفقيه 1 : 208 / 942 ، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء وعن الثواب في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس .

4 التهذيب 2 : 317 / 1295 ، والاستبصار 1 : 408 / 1558 .

الصفحة 242 من 521