الأربعمائة قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .
[ 9238 ] 8 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (3) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (4) ، وغير ذلك (5) .
4 باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي
[ 9239 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير __________________
8 مستطرفات السرائر : 53 / 2 .
(1) قرب الإِسناد : 96 .
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
(3) تقدّم في الباب 1 من أبواب القبلة .
(4) تقدّم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب التسليم .
(5) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب 3 و 6 من أبواب الخلل .
الباب 4 وفيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 323 / 1319 ، أورده في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي .




