[ 9234 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينظر فيه أن يفتّشه (2) .
[ 9235 ] 5 وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أُحبّ أن يفعل .
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً .
[ 9236 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ 9237 ] 7 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث __________________
4 التهذيب 2 : 333 / 1374 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 186 / 367 .
(2) قرب الإِسناد : 89 .
5 التهذيب 2 : 200 / 784 ، والاستبصار 1 : 405 / 1546 .
6 الفقيه 1 : 239 / 1057 ، أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
7 الخصال : 622 ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .




