3 باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
[ 9231 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
[ 9232 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .
[ 9233 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه .
__________________
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 366 / 12 ، والتهذيب 2 : 199 / 781 ، والاستبصار 1 : 405 / 1544 ، أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 365 / 10 ، أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 323 / 1322 .
3 التهذيب 2 : 199 / 780 ، والاستبصار 1 : 405 / 1543 .




