مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 521

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة ، لما مرّ (1) ، قال : ويحتمل الحمل على التقيّة .

[ 9228 ] 17 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنّه يقطع الصلاة .

[ 9229 ] 18 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس .

[ 9230 ] 19 وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض (1) وغيرها (2) .

__________________

(1) مَرَّ في احاديث هذا الباب .

17 قرب الإِسناد : 88 ، أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

18 قرب الإِسناد : 96 .

19 قرب الإِسناد : 54 .

(1) تقدّم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

(2) تقدّم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .

الصفحة 238 من 521