[ 9224 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك .
[ 9225 ] 14 وبالإِسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن ، فبادروا به (1) ما استطعتم .
أقول : وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله (2) ، ويأتي الوجه فيهما (3) .
[ 9226 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
[ 9227 ] 16 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________
13 التهذيب 2 : 327 / 1343 ، والاستبصار 1 : 403 / 1539 .
14 التهذيب 2 : 328 / 1347 ، أورد نحوه في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) كذا في الاصل ، وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة .
(2) تقدّم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
15 التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 164 / 775 .
16 قرب الإِسناد : 88 .




