[ 9221 ] 10 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 9222 ] 11 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها .
[ 9223 ] 12 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي (1) المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله (2) .
__________________
10 التهذيب 2 : 323 / 1322 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدّم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 365 / 10 . | (2) التهذيب 2 : 323 / 1371 . |
11 التهذيب 2 : 327 / 1344 .
12 التهذيب 2 : 328 / 1345 ، والاستبصار 1 : 403 / 1537 .
(1) في المصدر زيادة : بهم .
(2) قرب الإِسناد : 60 .




