ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 9219 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القيء ، فمن وجد أذى (2) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفّ فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، مثله (3) .
[ 9220 ] 9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينتقل (1) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة .
__________________
(1) التهذيب 4 : 264 / 794 .
(2) مستطرفات السرائر : 102 / 37 .
8 التهذيب 2 : 325 / 1331 ، والاستبصار 1 : 404 / 1540 .
(1) في الاستبصار : عن مسلم عن ابي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة .
(2) في نسخة : أزاً هامش المخطوط .
(3) الكافي 3 : 366 / 11 .
9 التهذيب 2 : 318 / 1302 ، والاستبصار 1 : 403 / 1536 .
(1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر .




