2 باب أنّه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي
[ 9212 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .
[ 9213 ] 2 وبإسناده عن بكير بن أعين ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً ، فأشار إليه بيده : افركه بيدك وصلّ .
[ 9214 ] 3 وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 9215 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في __________________
الباب 2 فيه 19 حديثاً
الأَزّ : التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين 4 : 6 ) .
1 الفقيه 1 : 239 / 1056 .
2 الفقيه 1 : 239 / 1054 .
3 الفقيه 1 : 239 / 1053 .
4 الكافي 3 : 365 / 9 ، والتهذيب 2 : 323 / 1323 و 318 / 1302 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .




