[ 9211 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك واسع ، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسياناً وخصّه بالتيمّم ، ويردّه أنّه يوافق أشهر مذاهب العامّة ، ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الإِماميّة ، ويخالف الاحتياط ، فتعيّن حمله على التقيّة ، وقد تقدّم في مكان المصلّي في عدّة أحاديث أنّه لا يقطع صلاة المسلم شيء (1) ، وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا (2) مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم (3) .
__________________
11 التهذيب 2 : 355 / 1468 ، أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل .
(1) تقدّم في الأحاديث 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من أبواب مكان المصلّي .
(2) أحاديث الحصر وردت في الحديث 2 و 3 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الأول في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدم ما ينافي الحكم الأول ، وفي الباب 13 من أبواب التشهد ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم .
(3) يأتي ما يدل على الحكم الثاني في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب الخلل ، وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات وفي البابين 41 و 72 من أبواب الجماعة .




