السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (1) ؟ فقال : سكر النوم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 9204 ] 4 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة .
[ 9205 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضّأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان .
[ 9206 ] 6 وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ __________________
(1) النساء 4 : 43 .
(2) التهذيب 3 : 258 / 722 .
4 التهذيب 2 : 152 / 597 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
5 التهذيب 2 : 353 / 1465 .
(1) في المصدر : فأن .
6 التهذيب 2 : 354 / 1467 ، الاستبصار 1 : 401 / 1531 ، والتهذيب 1 : 205 / 596 ، وفيه سلمان بدل سليمان .
(1) كتب المصنف على ما بين الشريطين : « في موضع من التهذيب » وكتب في الهامش « في موضع آخر منه : قال سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) » .




