57 باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس
[ 8936 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مخلّد أبي الشكر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن مخلّد ، مثله (1) .
58 باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره : الحمد لله منتهى علمه ، بل يقال : منتهى رضاه
[ 8937 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إليّ : لا تقولنّ : منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .
__________________
الباب 57 فيه حديث واحد
1 الكافي 2 : 373 / 2 .
(1) الكافي 2 : 373 / ذيل الحديث 2 .
الباب 58 فيه حديثان
1 التوحيد : 134 / 2 .
(1) الكافي 1 : 83 / 3 .




