مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 519

سورة غيرها فلا بأس إلّا ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

[ 7449 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

36 باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد

[ 7450 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث .

__________________

3 قرب الاسناد : 95 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 164 / 260 .

(2) يأتي في الباب 69 من هذه الأبواب .

الباب 36 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 293 / 1181 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 99 من 519