الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
35 باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلّا ما استثني
[ 7447 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، فقال : يرجع من كلّ سورة إلّا من ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 7448 ] 2 وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في __________________
(1) التهذيب 2 : 290 / 1165 .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 317 / 25 .
(1) التهذيب 2 : 290 / 1166 .
(2) التهذيب 2 : 190 / 752 .
2 التهذيب 2 : 190 / 753 .




