مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 519

[ 7432 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) .

أقول : تقدّم وجهه (2) .

[ 7433 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه .

أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره (1) .

31 باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ 7434 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن __________________

5 التهذيب 3 : 274 / 797 .

(1) التهذيب 3 : 47 / 162 ، والاستبصار 1 : 438 / 1687 .

(2) يأتي وجهه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة .

6 الفقيه 1 : 227 / 1003 ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 8 من أبواب الركوع .

الباب 31 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 3 : 267 / 760 ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة .

الصفحة 93 من 519