[ 7430 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود (1) تمّت صلاتك .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (2) .
قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها .
[ 7431 ] 4 وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (2) ويأتي (3) ما يدل على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (4) .
__________________
3 التهذيب 2 : 148 / 579 .
(1) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد .
(2) الفقيه 1 : 227 / 1004 .
4 التهذيب 2 : 297 / 1195 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 315 / 18 .
(2) يأتي في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الركوع .
(4) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب الركوع .




