مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 519

30 باب ان من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود

[ 7428 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (1) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .

[ 7429 ] 2 وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع (1) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية .

أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .

__________________

الباب 30 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 2 : 146 / 571 ، أورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب .

(1) مستطرفات السرائر : 98 / 21 .

2 التهذيب 2 : 148 / 578 .

(1) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط .

الصفحة 91 من 519