مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 519

عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : إن (2) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .

[ 7426 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة (1) كانت ؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه .

وسألته . عن ترك قراءة اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس .

[ 7427 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة .

أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

__________________

(1) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليه علامة نسخة .

(2) في المصدر : اذا .

4 قرب الاسناد : 90 و 96 .

(1) في المصدر : بعجلة .

5 الفقيه 1 : 225 / 991 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .

(1) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة .

(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل .

الصفحة 90 من 519