إن شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإِخفات (4) .
26 باب وجوب الإِعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإِعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً .
[ 7412 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإِجهار (1) فيه ، وأخفى (2) فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإِعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته .
محمّد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله (3) .
[ 7413 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه .
__________________
(4) تقدم في الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 26 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 227 / 1003 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الجهر .
(2) في التهذيب والاستبصار : أو أخفى . هامش المخطوط .
(3) التهذيب 2 : 162 / 635 ، والاستبصار 1 : 313 / 1163 .




