ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين (3) بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة (4) .
[ 7408 ] 3 وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يغلس بها فقربها من اللّيل (1) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله (2) .
[ 7409 ] 4 وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإِجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإِجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة .
__________________
(3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .
(4) علل الشرائع : 322 الباب 12 / 1 .
3 الفقيه 1 : 203 / 926 .
(1) في علل الشرائع : لقربها بالليل ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 323 الباب 13 / 1 .
4 أمالي الصدوق : 163 ، تقدم صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام .




