22 باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإِخفات في نوافل النهار وجواز العكس
[ 7392 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم من (1) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن ؟ فقال : ينبغي للرجل إذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرّك المتحرّك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله (2) .
[ 7393 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في صلاة النهار بالإِخفات (1) ، والسنّة في صلاة الليل بالإِجهار .
[ 7394 ] 3 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار ؟ قال : نعم .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب __________________
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 124 / 472 .
(1) في علل الشرائع : في ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 364 / 1 الباب 85 .
2 التهذيب 2 : 289 / 1161 ، والاستبصار 1 : 313 / 1165 .
(1) في الاستبصار : بالاخفاء .
3 التهذيب 2 : 289 / 1160 ، والاستبصار 1 : 314 / 1166 .




