17 باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين .
[ 7362 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7363 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا .
أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا .
[ 7346 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا .
__________________
الباب 17 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 313 / 5 .
(1) التهذيب 2 : 74 / 275 ، والاستبصار 1 : 318 / 1185 .
2 التهذيب 2 : 75 / 278 ، والاستبصار 1 : 319 / 1188 .
3 التهذيب 2 : 74 / 276 ، والاستبصار 1 : 318 / 1186 .




