الصُّدُورِ ) (1) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر .
15 باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة
[ 7358 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تدع أن تقرأ ب ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإِحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 7359 ] 2 قال الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ (1) في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فانّه يبدأ ب ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية ب ( قُلْ هُوَ اللَّهُ __________________
(1) الحديد 57 : 1 6 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 316 / 22 .
(1) الخصال : 347 / 20 .
(2) التهذيب 2 : 74 / 273 .
2 التهذيب 2 : 74 / 274 ، والكافي 3 : 316 / 22 ذيل الحديث .
(1) في التهذيب : يقرأ ( هامش المخطوط ) .




