[ 7323 ] 12 وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اُسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين .
[ 7324 ] 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم النافلة (3) .
9 باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
[ 7325 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن الحسين ) (1) ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس .
__________________
12 مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية .
13 قرب الإِسناد : 93 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 48 من أحكام المساجد ، وفي الحديث 2 من الباب 4 هنا .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 ، وفي الحديث 10 من الباب 56 ، والباب 61 من أبواب القراءة .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 314 / 1278 .
(1) في المصدر : عن محمد بن الحسين .




