( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت .
[ 7319 ] 8 وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .
[ 7320 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .
[ 7321 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : أعطوا كلّ سورة حقّها (2) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة .
[ 7322 ] 11 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل .
__________________
8 التهذيب 2 : 337 / 1390 .
9 التهذيب 2 : 296 / 1192 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة .
(1) الاستبصار 1 : 317 / 1181 .
10 الخصال : 627 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) في المصدر : حظها .
11 مستطرفات السرائر : 73 / 8 .




