مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 519

عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران (1) بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (3) والقضاء (4) ، إن شاء الله .

__________________

(1) القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام . ( مجمع البحرين 6 : 299 ) .

(2) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة .

(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب 12 من أبواب الخلل .

الصفحة 5 من 519