35 باب كراهة النوم بين صلاة الليل والفجر وعدم تحريمه
[ 8526 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته .
[ 8527 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله (1) .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (2) وغيره (3) .
__________________
الباب 35 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 137 / 534 .
2 التهذيب 2 : 137 / 533 ، والاستبصار 1 : 349 / 1320 .
(1) التهذيب 2 : 339 / 1400 .
(2) قاله الشيخ في الاستبصار 1 : 349 ذيل الحديث المذكور .
(3) الشهيد في الذكرىٰ : 112 ومجمع البرهان 2 : 325 ، وتقدّم ما يدل عليه في الباب 53 من أبواب المواقيت .




