[ 8519 ] 3 وبإسناده عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة ، كيف يصنع ؟ قال : يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
[ 8520 ] 4 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال : نعم (1) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، مثله (2) .
[ 8521 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع ، وأومأ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى فوضعها في الأرض قليلاً ، وحكى أبو جعفر ( عليه السلام ) ذلك .
[ 8522 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال : افصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع ، ويجزيك التسليم ، فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : أي __________________
3 التهذيب 2 : 338 / 1399 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 182 / 350 .
4 قرب الاسناد : 93 .
(1) نفس المصدر : 91 .
(2) لم نعثر على الحديث بهذا السند .
5 التهذيب 2 : 338 / 1398 .
6 الفقيه 1 : 313 / 1422 ، 1423 .




