ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة (4) .
30 باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
[ 8510 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 8511 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العلاء الخفّاف ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) (2) وفي ( المجالس ) (3) : عن محمّد بن __________________
(4) الخصال : 628 بالإِسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 30 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 443 / 7 .
(1) التهذيب 2 : 114 / 425 .
2 التهذيب 2 : 113 / 422 .
(1) الفقيه 1 : 143 / 664 .
(2) ثواب الأعمال : 69 / 2 .
(3) أمالي الصدوق : 469 / 4 .




