مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 519

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

8 باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ 7312 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة (1) .

[ 7313 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس .

[ 7314 ] 3 وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس .

[ 7315 ] 4 وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت __________________

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .

(2) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب 13 و 23 و 24 و 54 و 56 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن .

الباب 8 فيه 13 حديثاً

1 التهذيب 2 : 70 / 254 ، والاستبصار 1 : 314 / 1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة .

2 التهذيب 2 : 72 / 267 .

3 التهذيب 2 : 73 / 268 .

4 التهذيب 2 : 73 / 269 .

الصفحة 48 من 519