[ 8453 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فأعد .
[ 8454 ] 3 وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له .
[ 8455 ] 4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستّين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .
أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب (1) .
22 باب استحباب المواظبة بعد كلّ صلاة على سؤال الجنّة والحور العين ، والاستعاذة من النار ، والصلاة على محمّد وآله ، وكراهة ترك ذلك
[ 8456 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
2 الكافي 3 : 342 / 11 .
3 الكافي 3 : 344 / 21 .
4 الاحتجاج : 492 .
(1) تقدم وجه الترتيب في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 22 وفيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 343 / 19 .




