مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 519

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات .

[ 7307 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد (1) ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

7 باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ 7308 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة .

__________________

4 الكافي 2 : 462 / 22 .

(1) نفذ الشيء : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب 3 : 424 ) .

(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .

(3) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 والأبواب 14 و 15 و 16 و 56 من هذه الأبواب .

الباب 7 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 96 / 360 .

الصفحة 46 من 519