مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 519

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية (1) .

6 باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ 7304 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس .

[ 7305 ] 2 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (1) .

[ 7306 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ __________________

(1) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 12 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 71 / 263 ، والاستبصار 1 : 315 / 1174 .

2 قرب الاسناد : 95 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 164 / 261 .

3 التهذيب 2 : 71 / 262 ، والاستبصار 1 : 315 / 1173 .

الصفحة 45 من 519