أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية (1) .
6 باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها
[ 7304 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس .
[ 7305 ] 2 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (1) .
[ 7306 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ __________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 12 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 71 / 263 ، والاستبصار 1 : 315 / 1174 .
2 قرب الاسناد : 95 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 164 / 261 .
3 التهذيب 2 : 71 / 262 ، والاستبصار 1 : 315 / 1173 .




